الأربعاء 2024-12-11 01:59 م
 

مطالبات بمنح الأم "الحاضنة" المطلقة حق السفر بالأبناء للخارج

12:54 ص

الوكيل - اعتبرت 'ربى' نفسها محظوظة جدا، بعد أن استمعت إلى قصة مطلقة أخرى التقتها بالصدفة في إحدى المحاكم الشرعية، ليجمعهما السبب نفسه، الذي دفعهما للقدوم للمحكمة، ويتمثل بطلب الحصول على وثيقة 'لا مانع من السفر' لأبنائهما، التي تحتاج موافقة الطليق على استصدارها، كونه 'الولي على الأبناء'.اضافة اعلان


'ربى' جاءت إلى المحكمة برفقة طليقها، لاستصدار هذه الوثيقة، الذي كان موافقا على سفر أطفاله المقيمين مع الأم أساسا، لبضعة أيام خارج البلاد، أما السيدة الأخرى فحضرت إلى المحكمة للسؤال عن إمكانية استصدار الوثيقة دون موافقة الأب، الذي يرفض ذلك، رغم أن سفرها خارج البلاد لغايات تجديد إقامتها في أحد البلدان الشقيقة.

وتؤكد هذه السيدة أن زوجها 'يرفض سفرهم فقط لمناكفتها وتصعيب أمورها'، حيث لا تستطيع السفر دون الأطفال، لأن أهلها يقيمون في تلك الدولة، فيما تضطر هي للذهاب لتجديد إقامتها.

وهاتان السيدتان المطلقتان هما بعض من عشرات السيدات المنفصلات عن أزواجهن، ويواجهن مشكلة تعنت الطليق، انطلاقا من إعطاء قانون الأحوال الشخصية له حق الولاية والوصاية على الأطفال، حتى لو كانوا في حضانة الأم.

وهذا الأمر، دفع المنظمات النسوية والمنظمات المختصة بحماية حقوق الأطفال إلى الدعوة للالتفات إلى 'مصلحة الطفل الفضلى'، وعدم إعطاء الآباء سلطة كاملة على الطفل، قد 'يساء' استخدامها، مطالبة بتفعيل القوانين لضمان ذلك.

وتنص المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية على: 'إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره، فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة، على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة'.

ورغم أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 سدت هذه الثغرة، عندما أفردت مادة تعطي الحق للقاضي بالسماح للأطفال بالسفر مع والدتهم، في حال حددت الأم مدة غيابها خارج البلاد، وأسبابها، والتوقيع على كفالة تضمن رجوعها، إلا أن سيدات، راجعن المحاكم للحصول على هذا الإذن، أكدن 'عدم استفادتهن منه'.

وفي هذا الصدد، أكدت مديرة في إحدى المنظمات النسوية، فضلت عدم ذكر اسمها، أنه بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية فإن اغلب المطلقات اللواتي راجعن المنظمة لمساعدتهن في استصدار وثيقة عدم منع سفر الأبناء دون موافقة الطليق، حصلن عليها لكن بعضهن لم يوفقن في ذلك.

وتقول المديرة: 'احيانا يتدخل مزاج القاضي في الامر، رغم وجود نص قانوني يلزمه بالموافقة على استخدام صلاحيته واعطاء الإذن'.

وفي المقابل فإن ثلاثة من القضاة الشرعيين، التقتهم 'الغد' في محكمتين شرعيتين، وفضلوا عدم نشر أسمائهم، أكدوا أن غالبية الحالات تحصل على إذن من القاضي، فيما عزوا أسباب عدم الموافقة، أحيانا، إلى 'تخوف القاضي من تعميق الخلافات مع الطليق، واحتمال اتجاهه للانتقام بعد رجوع الأطفال'، لافتين إلى أنهم، على الأغلب، يحاولون استدعاء الطليق وإقناعه بالموافقة على سفر الأبناء مع الأم.

وثمة أسباب أخرى تحول دون استفادة الأم من هذا النص، تسردها مديرة المنظمة السابقة، حيث تؤكد أن بعض الأمهات يتخوفن من توقيع الكفالة، التي تصل قيمتها إلى نحو عشرة آلاف دينار، وخاصة انه مطلوب منها تحديد المدة الزمنية للغياب، فيخشين من تأخرهن لأيام اضافية، ما قد يكبدهن دفع مبلغ يفوق قدرتهن عند رجوعهن.

وثمة عائق آخر كشفت عنه جمعية تضامن النساء 'تضامن'، عندما طالبت بإيجاد ترابط بين قانوني الجوازات والأحوال الشخصية، حيث إن المادة (12) من قانون جوازات السفر رقم (2) للعام (1969) تنص على أنه: 'يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا'، وفي هذه الحالة فإن والدة الأطفال لا تتمكن من استصدار جواز سفر لابنتها طالما أن والدها هو ولي أمرها ويرفض ذلك، حتى لو استصدرت موافقة على السفر من القاضي الشرعي.

من جهتها، كانت دائرة الإفتاء العام ردت على سؤال وردها على موقعها الإلكتروني حول 'حكم سفر الحاضنة بالمحضون دون موافقة الأب'، بالقول: 'لا يجوز للحاضنة أن تتصرف بالمحضون بخلاف إرادة الأب الذي هو الولي، كأنْ تُسافر بالمحضون إلى بلد غربة أثناء مدة الحضانة، لأن نقل المحضون إلى بلد بعيد يُلحق بالأب ضرراً كبيراً، وقد يضر بمصلحة المحضون فيُخشى عليه ضياع الدين واختلال الأخلاق'.

ونصّت المادة (176) من قانون الأحوال الشخصية للعام 2010: 'إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية، فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة، إلا بموافقة الولي، وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون'.

بدوره، اعد مركز 'ميزان' دليلا إرشاديا للمشتغلين في القانون، حمل عنوان 'المصلحة الفضلى للطفل'، أكد فيه أن الأطفال أضعف شرائح المجتمع.

ولفت الى أنه 'عند وقوعهم في نزاع مع القانون، فغالبا ما تتعارض مصلحة البالغين في الأسرة مع مصلحة الطفل الفضلى، وبسبب ضعف الطفل، يتم تغليب مصلحة البالغين، والأخطر من ذلك أنه يتم استخدام الأطفال كأدوات للنزاع بين الأزواج المنفصلين'، وفق 'ميزان'، الذي طالب باعتماد دليل أعده الباحث الخبير في حقوق الإنسان الدكتور محمد الموسى، من قبل محامين ومشتغلين في القانون، لرفع كفاءتهم في مجال تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، لضمان مراعاتها عند تطبيق القانون.

الغد


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة