الأحد 2024-12-15 05:44 ص
 

منع عرض أو حيازة المجوهرات المقلدة

01:53 ص

الوكيل - حظر مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، على محلات بيع المصوغات الذهبية، عرض أو حيازة مجوهرات تحمل علامات مقلدة بقصد بيعها.اضافة اعلان


كما حظر المجلس وفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2015 ونشرت في الجريدة الرسمية، عرض أو حيازة المجوهرات التقليدية والمجوهرات المصنوعة من معادن غير ذهبية او مطلية بالذهب، بقصد بيعها.

واعتبرت التعديلات الجديدة الصائغ مسؤولا عن جودة المصوغات المدموغة بعلامته التجارية، ويكون التاجر مسؤولا عن المصوغات التي لا تحمل علامة تجارية معروفة او تحمل علامة تجارية مزورة او تحمل علامة تجارية مقلدة.

وفيما يتعلق بتصنيع الأونصات، اشترطت التعديلات الجديدة، عدم جواز تصنيع الأونصة الكاملة إلا بنقاوة 999,9 ووزن 31,1 غرام، كما انه لا يجوز تصنيع الأونصات الا من قبل المشاغل المرخصة لهذه الغاية من قبل البنك المركزي الاردني، بالاضافة إلى انه لا يجوز حيازة القوالب أو تصنيع الأونصات الا بعد أخذ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذه القوالب.

ونصت التعديلات على أن يظهر قالب الأونصات بلد المنشأ واسم الصائغ اوعلامته التجارية باللغة العربية أو الانجليزية، وان يكون المشغل مسجلاً لدى نقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وحاصلا على شهادة الكفاءة او شهادة مزاولة المهنة.

كما اشترطت التعديلات الجديدة انه لا يجوز تصنيع الليرات إلا من قبل مشاغل مرخصة من البنك المركزي لهذه الغاية وانه لا يجوز حيازة القوالب او تصنيع الليرات الا بعد اخذ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذه القوالب وكما يجب ان يظهر قالب الليرات باللغة العربية أو الانجليزية بلد المنشأ واسم المنتج أو علامته التجارية ،وان يكون المشغل مسجلاً لدى النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وحاصلا على شهادة الكفاءة او شهادة مزاولة المهنة.

الراي


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة