الجمعة 2024-12-13 06:38 ص
 

هل يترشح "السعود" للانتخابات بعد إحالة قضيته للقضاء ؟!

02:11 ص

الوكيل- رغم إحالة ملف الدعوى، التي حركتها الهيئة المستقلة للانتخاب ضد النائب السابق يحيى السعود، على خلفية جرائم انتخابية الى محكمة صلح جزاء عمان، فإن قانونيين يرون أن قانون الانتخاب لا يمنع السعود من التقدم بطلب للترشح للانتخابات المقبلة، قبل صدور قرار قضائي قطعي بحقه في حال إدانته من قبل المحكمة.اضافة اعلان


ويشترط قانون الانتخاب على كل من يرغب بالترشح للانتخابات النيابية أن لا يكون محكوما بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يعف عنه، وهو الأمر الذي لا ينطبق على السعود، الذي لم يصدر أي حكم قضائي بحقه حتى اللحظة.

ويقول وكيل السعود المحامي عبدالرؤوف زكارنة إنه لا يوجد ما يمنع موكله قانونيًا من الترشح لخوض الانتخابات، مؤكدًا حصول السعود على شهادة عدم محكومية من اجل الترشح للانتخابات المقبلة.

وأضاف زكارنة ان شروط الترشح للانتخابات نصت على ان يكون المرشح أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، ولا يحمل جنسية دولة اخرى، وأن يتم 30 سنة شمسية من عمره يوم الاقتراع، وان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، أو محجورا عليه ولم يرفع عنه الحجر، أو محكوما بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

وأشار زكارنة الى ان موكله يتمتع بجميع الشروط المذكورة، ولا يوجد ما يمنعه من تقديم طلب ترشح لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، خاصة أن الدعوى المقامة ضد السعود ماتزال منظورة امام القضاء ولم يصدر فيها قرار قضائي قطعي.

بدوره، قال الخبير القانوني الدكتور غازي ذنيبات إن قانون الانتخاب كان واضحاً فيما يتعلق بشروط الترشح، خاصة في موضوع الأحكام القضائية بحق طالب الترشح، مشيراً الى أن القانون اشترط على المترشح ان لا يكون أو محكوما بالسجن، مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يعف عنه.

وزاد ذنيبات أن الجرائم المسندة للسعود هي جرائم منظورة امام القضاء، ولم تصدر فيها احكام قضائية بعد، لذلك 'لا يوجد ما يمنع السعود من الترشح للانتخابات'.

وكان مدعي عام عمان القاضي عقلة أبو زيد، أحال مؤخراً ملف الدعوى التي حركتها الهيئة المستقلة والمقامة ضد السعود على خلفيه جرائم انتخابية الى محكمة صلح جزاء عمان.

وسبق أن أسند مدعي عام عمان القاضي عقلة أبو زيد سبع تهم للسعود هي: 'الاحتفاظ ببطاقات انتخابية دون وجه حق، التحريض على حرق البطاقات الانتخابية، الإساءة بالخطابة لأشخاص آخرين، القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الموافقة على طلب الترشيح، الاجتماع غير المشروع، ذم هيئة رسمية، والتهديد'.

وكانت النيابة العامة أحالت ملف حجز السعود آلاف البطاقات الانتخابية، إلى المدعي العام، لملاحقته قضائيا.

وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب على 'معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين'.

الغد


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة