الجمعة 2024-12-13 06:27 ص
 

وزارة العمل تضبط 15157 عاملا مخالفا خلال 3 أشهر

02:15 م

الوكيل - ضبطت وزارة العمل نحو 15157 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، خلال حملتها التفتيشية خلال 3 أشهر ، منذ 14اب (اغسطس) الماضي وحتى 12 كانون اول (نوفمبر) الحالي، وفقا لوزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين.اضافة اعلان


وقال القطامين في تصريحات صحفية اليوم، أن الحملة التي تجري بالتعاون مع مديرية الأمن العام مستمرة، داعيا العمال الوافدين وأصحاب العمل للالتزام ببنود قانون العمل الأردني.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 1385 عاملا، منهم 139 عاملة منزل .

ولفت إلى أن عدد العمال المضبوطين بلغ 15157 من خلال 23079 زيارة تفتيشية .

وأسفرت الحملة بحسب القطامين عن إغلاق 589 مؤسسة، ومخالفة 6492 مؤسسة ومنشأة.

وبلغ عدد الإنذارات بالإغلاق 2273 من مجموع الإنذارات التي بلغت 3593 لمؤسسات مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات وفقا للمادة 12 من قانون العمل الاردني نحو 5002 مخالفة ، وفق القطامين.

ومن بين المضبوطين كانت حصة الاسد للعمال من الجنسيتين المصرية والسورية حيث بلغ عدد المضبوطين من العمالة المصرية في الفترة الصباحية خلال تلك الفترة 2198 فيما بلغ عدد المضبوطين من العمالة السورية للفترة الصباحية 1978 عاملا مخالفا.

وبلغ عدد العمال المضبوطين من الجنسية المصرية في الفترة المسائية 1567 فيما بلغ عدد العمال المضبوطين من الجنسية السورية للفترة المسائية 1498 عاملا مخالفا.

فيما بلغ مجموع المخالفين من الجنسيات الاخرى في الفترتين المسائية والصباحية نحو 629 عاملا وفق القطامين.

وقال تركزت غالبية الضبوطات في مناطق (العبدلي بمعدل 3924 ضبطا وشرق عمان بمعدل 1179 ضبطا واربد 1020 ضبطا والزرقاء 1118 ضبطا والمفرق 521 ضبطا وكان اقلها في معان بمعدل ضبطين.

ولفت القطامين الى انه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي تنتهي مهلة منح تصاريح العمل للعمال المخالفين ليصار بعدها الى اصدار قرارات تسفير بحق العمال المخالفين المسجلين على قاعدة بيانات وزارة العمل للعام 2011 وما قبلها .

واضاف سيتم نشر قوائم باسماء العمال المخالفين عن العام 2012 على موقع الوزارة الالكتروني بعد حصر اعداد من صوبوا اوضاعهم .

يشار الى ان نحو 22 الف عامل وافد مخالف صوبوا اوضاعهم خلال 14 يوما فيما ارسلت الوزارة الى سفارات الدول المصدرة للعمالة كشوفا باسماء العمال المخالفين عبر وزارة الخارجية.

ويمنح تصريح عمل للعمالة غير الأردنية وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 التي تنص على أنه 'لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني، إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، وللوزير إصدار أي تعليمات يراها لأزمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة'.

ويحصل الوافد على تصريح عمل، وفقا لإجراءات محددة، تشمل تعبئة نموذج الاستخدام والاستقدام المعتمد حسب الأصول، وتوقيع عقد عمل من نسختين موقع من الطرفين، ورخصة مهن سارية المفعول للمؤسسة، وصورة عن جواز سفر العامل.

كما تنص الاجراءات على وجود كشف صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، تبين اشتراك المؤسسة بالضمان، وصورة عن المشاريع والعطاءات المحالة إلى صاحب العمل، وشهادة فحص طبي للعامل المستقدم او المستخدم، ودفع رسوم تصاريح العمل مسبقاً وبعد الحصول على الموافقة.

كما يجب على صاحب العمل، تقديم كفالة عدلية أو بنكية وفق الصيغة التي يقررها الوزير، مع إرفاق كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة في حالة كون العامل عاملاً زراعيا.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة