الوكيل - قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال عام 2013 الماضي بلغ (7961) مؤمناً عليه، وبمبلغ إجمالي (5) ملايين و (633) ألف دينار، ليرتفع عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (11415) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (8) ملايين و(789) ألف دينار.
وأضاف إن المؤسسة كانت قد أطلقت حملة إعلامية خلال العام الماضي حثَت خلالها أي مؤمن عليه يتعطل عن العمل إلى التقدم للاستفادة من منافع هذا التأمين وفقاً للشروط التي حدّدها القانون، وتضمّنت الحملة توضيحاً لأهمية هذا التأمين بالنسبة للقوى العاملة، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع والاقتصاد، وآليات وشروط الاستفادة منه.
وأكد الصبيحي أن تأمين التعطل عن العمل يوفّر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه؛ حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وبيَن أن الهدف من هذا التأمين يكمن في توفير الدخل اللازم لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين عن العمل، ولا سيما أولئك الذين ليس لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ بسبب تعويض فقدان الدخل من العمل بالنسبة للمتعطلين بما يحصلون عليه من بدل تعطل عن العمل من الضمان، الأمر الذي يحافظ على وتيرة الإنفاق، ويؤدي إلى التخفيف من وطأة التغيرات الاقتصادية.
وأكد الصبيحي أن المدة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعدّ مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14.5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.
ويُذكر أن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي؛ أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه إنهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بشأن المؤمن عليه غير الأردني فيشترط _أيضاً_ أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
علماً بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها، ويترتب على العامل (1%)، ويطبّق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً، وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ويُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، ولمدة ستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويُحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع، وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و (45%) من ذلك الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، ويكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً.
ويبدأ صرف بدل التعطل عن العمل اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل، ولا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
مع الإشارة إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعدّ حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية ( 60 للرجل و 55 للمرأة )، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، حيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكوّن من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو