كما أدانت المشتكى عليهما (س) و (ر) بجرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم المسند إليهما خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه المعدل، والحكم عليهما عملا بأحكام المادة (468) من قانون العقوبات بالغرامة (خمس دنانير) والرسوم لكل منهما.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود المشتكى عليه (ر) على سطح منزله خلال فترة الحظر الشامل، شاهد رجال الشرطة حضروا إلى المسجد القريب من منزله وقاموا بإلقاء القبض على المصلين والإمام كونه لا توجد صلاة جمعة بناء على أمر الدفاع، وقام بتصوير لحظة إلقاء القبض عليهم وقام بنشر مقطع الفيديو على مجموعة واتس أب خاصة بعائلته، وبعدها تم تداول المقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل المقطع إلى المشتكى عليه (س) عن طريق أحد أصدقائه، فقام بنشره على تطبيق (التيك توك) ثم قام بحذف المقطع، وعليه جرت الملاحقة.
يذكر أن المادة (468) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم).
-
أخبار متعلقة
-
غبار كثيف في الأزرق يهبط بالرؤية إلى 50 متراً .. والدوريات الخارجية تحذر
-
بلدية غرب إربد تنفذ حملة بيئية شاملة
-
الأمن العام يضبط مركبة ظهر فوقها أشخاص يرقصون أثناء سيرها
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة
-
إغلاق 5 مقالع حجرية مخالفة في عجلون
-
مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية
-
بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك
-
مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة