الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يستقبل الطفلة ربيعة أبو رمان أول أردنية تترأس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي
-
وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين
-
الكيان يمنع إدخال المساعدات من الأردن للقطاع حتى إشعار آخر
-
إضاءة الخزنة بالبترا باللون البرتقالي احتفاءً بيوم التغيير وسلامة المرضى
-
لقاء أردني اوزبكي لبحث افاق التعاون في مجالات النقل
-
محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية الجمعة في وسط البلد
-
انطلاق الملتقى العلمي الأول لأندية المعلمين في عجلون
-
اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك