الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة