الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
"المستقلة للانتخاب" تسلم حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا بمخالفتهم لقانون الأحزاب
-
مجلس الوزراء يقرّر تشكيل لجنة أمانة عمّان - اسماء
-
الأمن العام : لا قضايا إتاوات أو بلطجة وكل ما يُثار حول تلك القضايا غير صحيح
-
التخليص على أكثر من 3 آلاف مركبة في المنطقة الحرة منذ تخفيض الضريبة
-
تنويه صادر عن رئاسة الوزراء
-
الحكومة تقرر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى
-
"قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له