الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية باليمن
-
الملك يلتقي برئيس مجلس النواب الأميركي ولجان بمجلسي الشيوخ والنواب ويشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي
-
وزارة الزراعة: آلية محوكمة لترقيم الأغنام وضبط الحيازات الوهمية
-
اليوم الوطني للتشغيل يوفر فرص عمل في عدد من المحافظات
-
الملك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في واشنطن
-
الجامعة الأردنيّة: نشاط مركز الألعاب الإلكترونية سيبدأ قريبا
-
السياحة: 91 % ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة خلال نيسان الماضي
-
محافظ جرش: الأندية الرياضية شريك أساسي في تنمية الشباب