وطلبت الدائرة من المكلفين الملزمين تقديم الإقرارات الضريبية ودفع المبالغ المعلنة إلكترونيا قبل 30 حزيران الجاري؛ تنفيذاَ لأمر الدفاع رقم 10 الذي مدد مهلة تقديم الإقرارات من 30 نيسان إلى 30 حزيران الجاري.
ودعت الدائرة إلى مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخل المكلف الحقيقي لأنشطة اعماله خلال العام الماضي، ودفع المبالغ المعلنة فيها ضمن المدة التي حددها أمر الدفاع وإرفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2019 مع الإقرار الضريبي.
واكدت الضريبة ضرورة تسليم تلك الإقرارات قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرض المتأخرين في تقديمها للغرامات التي نص عليها القانون وتشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
واشارت إلى أن الشخص الطبيعي (المستخدمين والافراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله الإجمالي من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور عن 10 آلاف دينار لغير المعيل و20 ألف دينار للمعيل.
واوضحت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
وطالبت المكلفين بتقديم الإقرارات عبر رابط الخدمات الإلكترونية على موقعها www.istd.gov.jo.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة
-
الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس
-
9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق
-
5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد
-
بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
-
أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب
-
"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"
-
مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه