وطلبت الدائرة من المكلفين الملزمين تقديم الإقرارات الضريبية ودفع المبالغ المعلنة إلكترونيا قبل 30 حزيران الجاري؛ تنفيذاَ لأمر الدفاع رقم 10 الذي مدد مهلة تقديم الإقرارات من 30 نيسان إلى 30 حزيران الجاري.
ودعت الدائرة إلى مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخل المكلف الحقيقي لأنشطة اعماله خلال العام الماضي، ودفع المبالغ المعلنة فيها ضمن المدة التي حددها أمر الدفاع وإرفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2019 مع الإقرار الضريبي.
واكدت الضريبة ضرورة تسليم تلك الإقرارات قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرض المتأخرين في تقديمها للغرامات التي نص عليها القانون وتشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
واشارت إلى أن الشخص الطبيعي (المستخدمين والافراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله الإجمالي من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور عن 10 آلاف دينار لغير المعيل و20 ألف دينار للمعيل.
واوضحت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
وطالبت المكلفين بتقديم الإقرارات عبر رابط الخدمات الإلكترونية على موقعها www.istd.gov.jo.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة الأردنية الأولى محليا والثالثة عربيا وفق تصنيف يونيرانكس 2025
-
الزراعة تنفذ حملات رش للقضاء على الآفات باستخدام وسائل متعددة بما فيها "الدرون"
-
اتفاقية تعاون بين "المعونة الوطنية" و"الإغاثة الإسلامية"
-
بحث التعاون بين "تجارة إربد" والسفارة التركية
-
رابطة الكتاب تطلق جائزة "روضة الفرخ الهدهد" لأدب الطفل
-
انطلاق عروض ليالي الفيلم اللبناني في "شومان" غدا
-
الحكومة تعلن عن دعم يوفر نحو 20 دينارا من فاتورة الكهرباء الشهرية لاسر اردنية
-
الأمن العام يُنظّم ندوة حول عمل الشرطة النسائية ويستعرض قصص نجاحها الميدانية