الوكيل الإخباري- أصدر مجلس الوزراء مؤخرا، قراراً يقضي بإضافة أربع مركبات كيميائية إلى الجدول الخامس الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية وتنسيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وشمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 6076) إدراج مواد: "ميتراجينين"، و"7-هيدروكسي ميتراجينين"، و"دايهايدرو-7-هيدروكسي ميتراجينين"، إضافة إلى "ميتراجينين بسودوايندواكسيل".
ويعود سبب الحظر إلى أن هذه المركبات القلويدات الفعالة في أوراق شجرة الكراتوم، يُروج لها عالمياً في بعض الأسواق كـ"مكملات عشبية" لتخفيف الآلام أو زيادة النشاط البدني.
وتعمل هذه المواد كيميائياً على المستقبلاَت الأفيونية في الجهاز العصبي المركزي، ما يمنحها خصائص تأثيرية مشابهة للمخدرات الأفيونية تشمل المخاطر الإدمانية وتطوير الاعتماد الجسدي، وهو ما استدعى إخضاعها للرقابة القانونية وحظر تداولها داخل المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية