الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين 5 مركبات أسفل جسر ياجوز
-
حادث سير على شارع الأردن
-
جامعة اليرموك: سيبقى الأردنيون سيفا هاشميا في الدفاع عن حدود وثرى وطنهم الطهور
-
أكثر من 86 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"
-
كندا تشكر الأردن
-
الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية تبدأ دوامها الأحد
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
-
فتح باب التجنيد في مديرية الامن العام اليوم - رابط