الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات
-
الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين
-
ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"
-
سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات
-
الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود
-
3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
"الطاقة والمعادن" تواصل متابعة جاهزية منظومة الطاقة من مركز المراقبة والطوارئ
-
الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا