الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين 6 مركبات في شارع الأردن
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
عقوبات مشددة للصيدليات التي تصرف الأدوية دون وصفة طبية
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
نشاطات ثقافية وعلمية في "الأردنية" و"الهاشمية"
-
وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التطورات في القطاع