الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في العاصمة عمان
-
عناب: تغطية فوائد القروض تأكيدٌ لحرص الحكومة على استدامة المنشآت السياحية ودعم العاملين
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو
-
بيان صادر عن عشيرة صندوقة بني قيس بعد مقتل الشاب عبادة عرابي
-
مجموعة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
مجلس نقابة الصحفيين يوافق على طلبات عضوية لجنتي فلسطين ومقاومة التطبيع
-
ما هي مادة الكحول الميثيلي التي تسببت بوفاة 4 أشخاص في الزرقاء؟