الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول
-
الملك: ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة إقليمية تضمن أمن الدول العربية
-
الأمير علي بين لاعبي النشامى قبل ودية فينزويلا
-
وزير الأوقاف: انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة للمسجد الأقصى
-
مجمع اللغة العربية يعقد ندوة بعنوان "واقع العربية واستشراف مستقبلها"
-
أمانة عمان ترفع جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء
-
"المهندسين" تدعو الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة تعديلات قانون النقابة
-
المياه : ضبط 4 اعتداءات جديدة في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة