الوكيل الإخباري- اعتبرت مديرية الأمن العام أن افتعال الحوادث المرورية تعد من صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها هي الحبس لمدة قد تصل حتى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100-200 دينار.
وقالت، إن يمكن تكييفها على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
وكانت حذرت مديرية الأمن العام السائقين في وقت سابق من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، صدم).
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات