الوكيل الإخباري- اعتبرت مديرية الأمن العام أن افتعال الحوادث المرورية تعد من صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها هي الحبس لمدة قد تصل حتى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100-200 دينار.
وقالت، إن يمكن تكييفها على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
وكانت حذرت مديرية الأمن العام السائقين في وقت سابق من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، صدم).
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الازرق تدعو مربي الماشية لتجديد دفاتر الحيازة
-
مدير معرض عمّان الدولي للكتاب: لا مكان للكتب المخالفة للتعليمات المعمول بها في المملكة
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر
-
470 شابا وشابة يوقعون عقود عمل مع 23 شركة في العقبة
-
رئيس "سلطة العقبة" يتفقد مشاريع جمعية سيدات قرى حوض الديسة
-
عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن
-
مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والمرازيق