الوكيل الإخباري- اعتبرت مديرية الأمن العام أن افتعال الحوادث المرورية تعد من صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها هي الحبس لمدة قد تصل حتى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100-200 دينار.
وقالت، إن يمكن تكييفها على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
وكانت حذرت مديرية الأمن العام السائقين في وقت سابق من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، صدم).
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني في نابلس يجري عددًا من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى
-
الخيرية الهاشمية ترفض نشر مواد مضللة تحمل افتراءات على الجهد الأردني الإنساني لدعم غزة
-
قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
اختتام أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025
-
العيسوي يعزي عشائر الخضير والسلايطة والحجاج والخزاعلة والحتاملة
-
الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون
-
الملك يصل إلى تكساس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية
-
وزارة الصحة تنفي وجود حالات تسمم في عجلون