الوكيل الإخباري- اعتبرت مديرية الأمن العام أن افتعال الحوادث المرورية تعد من صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها هي الحبس لمدة قد تصل حتى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100-200 دينار.
وقالت، إن يمكن تكييفها على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
وكانت حذرت مديرية الأمن العام السائقين في وقت سابق من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، صدم).
-
أخبار متعلقة
-
كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن
-
مجلس نقابة الصحفيين يستعرض إنجازاته في مرحلة التواصل وإعادة الترميم
-
القوات المسلحة الأردنية والإماراتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك
-
نقل محكمة صلح بلدية المفرق إلى مبنى البلدية الجديد
-
صدور نظام المطاعم السياحية 2025 في الجريدة الرسمية
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جامعة مؤتة