الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافاً لاحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية قانون حماية البيئة رقم (٦) لسنة ٢٠١٧ .
-
أخبار متعلقة
-
العدوان يلتقي فاعليات شبابية ورياضية في جرش في اليوم المفتوح
-
الأردن يعزي مصر بضحايا حادث غرق قارب هجرة غير شرعية قرب جزيرة كريت
-
الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة
-
الأردن يطلق نظامًا وطنيًا لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف
-
صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
-
الموافقة على إصدار عملة برونزية جديدة في الأردن.. ما القصة؟
-
مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها الأربعاء
-
أوقاف معان تُطبق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً