الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام/ إدارة الإقامة والحدود، المقيمين والزوار على أرض المملكة إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم القانونية من خلال إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة ضمن المدد المحددة قانونا، تفاديا للغرامات المترتبة على التأخير.
وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تفتح باب التسجيل لتكميلية التوجيهي لغير المستكملين ولرفع المعدل - تفاصيل
-
95 % من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم
-
استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة
-
تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين
-
هيئة الاتصالات: التعامل مع المرخصين لخدمات التوصيل
-
التلهوني: نسير قدماً بالتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ليشمل كافة المحاكم
-
تربية لواء بني كنانة تطلق حملة "حصالة الخير"
-
وصول 45 شخصًا من رعايا دول عدة للأردن كانوا على متن أسطول الحرية