الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي
-
اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"
-
الامن العام : وفاة شخص بحادث دهس
-
السير تدعو السائقين إلى القيادة بتأنٍ مع الأجواء الماطرة
-
الغذاء والدواء تضبط حقن غير مرخصة في عيادتين بعمان
-
الأمن يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين
-
بدء تساقط الامطار في المملكة