الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
-
الحملة الأردنية توزع وجبات طعام في مستشفيات شمال قطاع غزة
-
ثلاثة توائم من عجلون يحققن تفوقًا لافتًا في الثانوية العامة
-
إصابة 6 أشخاص بأعيرة نارية في حفل زفاف بالكرك
-
بلدية إربد تمهل مالكي المركبات المهجورة حتى 15 آب لإزالتها
-
التعليم العالي: تحديد أعداد المقبولين في الجامعات الاسبوع القادم
-
بلدية الزرقاء تنفذ حملة إزالة شاملة للاعتداءات على الأرصفة
-
الطاقة والمعادن: لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين