الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
اختتام دورة متقدمة في التحكيم
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد
-
لجنة مجلس محافظة إربد تناقش موازنة 2026
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
وزير النقل: منظومة النقل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
نقيب الصحفيين: إدراج أراض تابعة للنقابة في منطقة طبربور للاستثمار
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان 700 طرد غذائي شمال غزة وجنوبها