الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يبحث مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
-
التربية والتعليم واليونيسف تعقدان اجتماعا تعريفيا ببرنامج التعليم المدرسي لتعافي التعلم
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026
-
الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس من كوادرنا
-
المستقلة للانتخاب والأمن العام تبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
-
وزير الإدارة المحلية: تشغيل إشارات ذكية في إربد منتصف تشرين الثاني
-
الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة