ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على "من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية".
إضافة إلى "أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلي وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك