ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على "من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية".
إضافة إلى "أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلي وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
مهندس أردني يفوز بجائزه تحدي البحث التحويلي بالمنتدى العالمي للأغذية
-
"زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية
-
نقيب المهندسين: نظام التخطيط والتنظيم الجديد خطوة نوعية وأكثر عدالة واستدامة
-
ولي العهد ورئيس وزراء سلوفينيا: ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة دون توقف
-
بلدية جرش تقارع الكلاب الضالة من منتصف الليل وحتى الفجر
-
العودات: المجالس البلدية شريك أساس في صنع القرار وتحسين الخدمات
-
شاهد .. شكل لوحات المركبات الحكومية بعد تغييرها
-
المفرق.. عاصمة الزيتون الأردني وذاكرة الأرض الخصبة