وقرَّرت المحكمة نقض الحكم الصادر بحق الشخص الذي اسندت له النيابة العامة جناية القتل العمد، وفقا للمادة 328 /1 من قانون العقوبات، المسند اليه بقتل طفل طعنا بواسطة سكين انتقاما من شقيقه اثر خلافات بينهما وذلك للبحث في توافر ظرف سبق الاصرار.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الزراعة: قروض بدون فائدة للنحالين لدعم القطاع
-
الحنيطي يستقبل رئيس دفاع القوات المسلحة الهولندية
-
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
-
توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين
-
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظور
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء
-
القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة