وقرَّرت المحكمة نقض الحكم الصادر بحق الشخص الذي اسندت له النيابة العامة جناية القتل العمد، وفقا للمادة 328 /1 من قانون العقوبات، المسند اليه بقتل طفل طعنا بواسطة سكين انتقاما من شقيقه اثر خلافات بينهما وذلك للبحث في توافر ظرف سبق الاصرار.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني