وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من مسدس (بلو) على سور منزل أحد الأشخاص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالسور.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الجرائم المُسندة إليه، وقررت إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم، كما تمت إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد وهي الحبس أربعة أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار
-
ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام
-
رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي
-
جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
دعوات لترميم البيوت التراثية في الكرك وتحويلها إلى معالم سياحية
-
رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية
-
جرش: تكريم المنتخب الوطني لقصار القامة
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية