وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من مسدس (بلو) على سور منزل أحد الأشخاص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالسور.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الجرائم المُسندة إليه، وقررت إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم، كما تمت إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد وهي الحبس أربعة أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
-
أخبار متعلقة
-
انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة إعمار الطفيلة
-
اختتام فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية
-
"عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي حداد والطراونة
-
المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات البلدية في جورجيا
-
بدء التدريس في الجامعات الأحد للفصل الدراسي الأول