وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من مسدس (بلو) على سور منزل أحد الأشخاص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالسور.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الجرائم المُسندة إليه، وقررت إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم، كما تمت إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد وهي الحبس أربعة أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
-
أخبار متعلقة
-
وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الاستقلال
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاثنين والثلاثاء
-
اجتماع مدريد+.. إجماع دولي على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الزرقاء تتوشح بألوان المجد والكرامة بعيد الاستقلال الــ79
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة
-
الصفدي: السلطة التشريعية ستبقى تؤسس لمناخات جديدة للحرية والاختلاف