الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-
الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكندي لدى المملكة
-
الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي
-
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة "تلميحة رقمية" للسنة الرابعة على التوالي
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
الأردن.. التربية تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة باستخدام "سراج"
-
رئيس الوزراء يتفقد مركز البترا للخدمات النهارية ويوجه بصيانته وتوسيع خدماته
-
إعلان نتائج امتحانات الشامل الأربعاء