وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي حسين العموش، قد قررت أنه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.
-
أخبار متعلقة
-
"بزمن قياسي".. طفل جرش المفقود يعود إلى أسرته
-
إعادة فتح الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد انحسار موجة الغبار
-
الدفاع المدني يتعامل مع حالات اختناق بسبب موجة الغبار
-
فعاليات ومبادرات شبابية في محافظات المملكة
-
"تربية الرصيفة" تكرم أوائل التوجيهي في اللواء
-
تحديث .. جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" بسبب الحر الشديد
-
إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي قرب ضبعا بسبب الغبار وانعدام الرؤية
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء والهاشمية