الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
وفد عسكري مصري يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
-
"الحسين للسرطان": مستمرون بعلاج 154 طفلا غزيا من السرطان
-
المومني: مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية
-
مساعدات الأردن إلى غزة براً وجواً .. تفاصيل في لقاء إعلامي غداً
-
جلسة لمدرسة الزراعة الذكية في بني كنانة
-
إيعاز هام من وزير الداخلية اعتبارا من الثلاثاء
-
ملتقى نقاشي حول الإدارة المحلية ببلدية إربد
-
مجلس نقابة الصحفيين يوصي بمراجعة تعليمات العضوية ومستجدات التسميات