الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026
-
الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس من كوادرنا
-
المستقلة للانتخاب والأمن العام تبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
-
وزير الإدارة المحلية: تشغيل إشارات ذكية في إربد منتصف تشرين الثاني
-
الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة
-
اتحاد الكرة يكشف موعد عودة يزن النعيمات للملاعب
-
الملك يؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة