الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
ندوة في الأردنية تبحث تطوير الاقتصاد الإسلامي ومقاصده
-
أمسية شعرية في اتحاد الكتاب ضمن احتفالاته بعيد الاستقلال
-
مدير عام "الخط الحجازي" ورئيس بلدية الجيزة يتفقدان أعمال الصيانة في محطة الجيزة
-
حملة توعوية بمخاطر التدخين في الجامعة الهاشمية
-
اختتام مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية في الطفيلة
-
المستشفى الميداني الأردني غزة 82 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية
-
وزارة السياحة تحتفل باليوم العالمي للمتاحف
-
وزارة الشباب والجامعة الأردنية تنظّمان لقاءً تعريفياً بجائزة الحسين للعمل التطوعي