وقررت المحكمة اليوم الخميس، في حكمها برد الطعن بعدم دستورية المواد 9/ ج – 11/ ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 لعدم مخالفتهما لأحكام الدستور وعدم الإخلال بمضمون وجوهر مبدأ المساواة المكفول دستوريا.
وأضافت إن المساواة المعبر عنها دستوريا ليست من قبيل المساواة الحسابية المجردة، بل إن طبيعة العلاقة التنظيمية التي تربط "الطاعن" بالجامعة تحدد المركز القانوني له، بالإضافة الى أن طبيعة قضاء المحكمة الدستورية لا يمتد الى الرقابة على الخيارات والبدائل التشريعية التي يتبناها المشرع وفق سلطته التقديرية الأنسب للصالح العام وضمن حدود الصلاحية الدستورية وهو ما يعبر عنه بأن رقابة القضاء الدستوري على التشريع هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد