الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه مديرية الدفاع المدني، إلى استيفاء بدلات مالية، لقاء عمليات إطفاء حرائق المنشآت المؤمن عليها، وفق شروط.
ووفق مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني، تستوفي المديرية بدلا ماليا، لقاء "عمليات الإطفاء للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المؤمن عليها إذا تبين للمديرية العامة أن سبب الحريق أو تفاقمه ناتج عن مخالفة المنشأة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة".
واشترط القانون المعدل، الذي اطلع عليه الوكيل الإخباري، أن "لا يزيد المبلغ الذي يستوفى من المنشأة عن 20% من مبلغ تعويض التأمين".
وتحدد البدلات، في نظام خاص لهذه الغاية.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، يُحدد أيضا، "بموجب نظام خاص المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية وإجراءات ضبطها ومتابعة إزالتها والغرامات المترتبة عليها وطريقة تحصيلها تحت طائلة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون في حال عدم التزامه بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة له".
وتفرض المادة 29 من القانون، غرامة لا تزيد على 500 دينار، أو عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو كلتا العقوبتين، على "كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام أو أوامر تصدر بموجبه".
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية - تفاصيل
-
قائد القاطع الأوسط في بعثة دعم الاستقرار يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية / الكونغو 1
-
محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق
-
عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة
-
إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون
-
زكريا الغول مديرا لإعلام الجامعة الأردنية
-
عطاءان لشراء كميات من الشعير والقمح
-
معالجة مؤقتة لهبوط على طريق الموجب قبل معالجة شاملة للموقع