الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة السير المركزية، إن القانون يعاقب بغرامة مقدراها 30 دينارًا كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طن عشر طنًا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصاريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
ودعت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، المواطنين إلى الالتزام.
-
أخبار متعلقة
-
استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة في 20 تشرين الأول
-
مؤتمر صحفي للأمير علي بن الحسين اليوم للحديث عن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا
-
بنك الملابس الخيري يستعد لإقامة صالة ملابس متنقلة في الظليل غدا الأربعاء
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش