الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة مكنته من إخماد حريق مستودع بعمان
-
الفارسة إيليا إرشيد .. أصغر أردنية تتأهل للمشاركة في سباقات القدرة والتحمل الدولية
-
زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية
-
الذهب فرصته ثابتة... لكن المنصة هي نقطة الحسم
-
إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية
-
عجلون: معسكرات الحسين تسهم في تعزيز الانتماء وتمكين الشباب
-
خرفان: الأردن يؤكد التزامه الثابت بدعم اللاجئين الفلسطينيين ووكالة "الأونروا"
-
أبو زيد: كمائن المقاومة تؤكد أن جنود الاحتلال فقدوا الإرادة والرغبة في القتال