وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
وأضافت أن المرجع الطبي في المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
تربية لواء الوسطية تختتم فعاليات النادي الصيفي
-
الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل
-
من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية
-
وزير الزراعة: خطة لرصد ومكافحة حرائق الحراج باستخدام الأقمار الصناعية
-
علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ
-
طائرة إسناد تدخل خط النار .. عمليات تبريد حريق جرش مستمرة