الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة في حال وفاة الجنين.
وقالت المؤسسة في ردها على الاستفسارات التي رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه في حال الولادة أو وفاة الجنين بعد الشهر السادس من الحمل وكانت الوالدة (المؤمن عليها) مشمولة من خلال منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 شهور متصلة دون انقطاع قبل الولادة تحصل على بدل إجازة الأمومة من الضمان.
وأضافت أن بدل إجازة الأمومة يكون بمقدار أجرها عن 70 يوما، وفي حال كان المولود على قيد الحياة بعد عودتها للعمل تحصل على بدل رعاية للمولود بمقدار 25 دينار شهريا لمدة 6 شهور إذا كانت الرعاية بالمنزل أو بحضانة غير معتمدة لبرنامج رعاية من قبل الضمان.
وأشارت المؤسسة إلى أنه إذا الحضانة معتمدة لبرنامج رعاية فإنه يمكن أن يصرف للحضانة لمدة 6 شهور بسقف 60 دينار شهريا وفقا للأجر المشمولة عليه المؤمن عليها عند الولادة.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية