الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
-
مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة
-
الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن
-
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
-
أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن
-
إزالة التعديات على الطرق والأرصفة في معان
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات