الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية
-
الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود
-
محافظ معان يفتتح متحف الحياة البرلمانية المتنقل
-
رئيس مجلس النواب يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
-
البلقاء: فاعليات رسمية وشعبية تؤكد ثقتها بقوة ومنعة الأجهزة الأمنية
-
مداهمة الرمثا .. كيف حوّل رجال الأمن العام المستحيل إلى واجب إنساني !
-
الصرايرة: المتقاعدون العسكريون سدّ منيع لحماية الأردن