الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية
-
"المعونة الوطنية" ومركز تصميم الألبسة يبحثان خطط البرامج التدريبية
-
مديرية تربية الأغوار الشمالية تؤكد أهمية الإشراف التربوي في تحسين جودة التعليم
-
وزير الشباب: العمل التطوعي يحظى باهتمام ملكي
-
وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار
-
الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع
-
انطلاق المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية ضمن مشروع "قوة النقابات"
-
ندوة في "منتدى الوسطية" حول الأسرة الناجحة