الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية ونظيره المصري يدينان العدوان الإسرائيلي
-
وزير الخارجية ونظيره القبرصي يبحثان التصعيد الخطير
-
الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران
-
إطلاق الصافرات مجددا إيذانا بانتهاء فترات الإنذار
-
سلاح الجو الملكي ينفذ حاليا طلعات جوية في سماء المملكة لحماية المجال الجوي
-
إدارة الأزمات تكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات
-
وزير الخارجية يدين العدوان على إيران
-
وقف حركة الطيران في مطار الملك الحسين بالعقبة وإلغاء رحلات دولية