وأضاف الشريدة، أنه "باشر المدعون العامون المختصون بالتحقيق بها ليصار بإحالتها فورا للمحكمة المختصة لإنزال العقاب الرادع بحق مرتكبي هذه الجرائم".
وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز قد اصدر امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020، والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويعاقب كل من يخالف احكام امر الدفاع والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية