وأضاف الشريدة، أنه "باشر المدعون العامون المختصون بالتحقيق بها ليصار بإحالتها فورا للمحكمة المختصة لإنزال العقاب الرادع بحق مرتكبي هذه الجرائم".
وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز قد اصدر امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020، والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويعاقب كل من يخالف احكام امر الدفاع والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
-
أخبار متعلقة
-
البدور: نقل عيادات عمان النفسية الاستشارية وإيجاد مكان جديد ملائم
-
التربية تبدأ توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010
-
بنك الملابس الخيري ينهي فعاليات الصالات المتنقلة في جبل بني حميدة ومليح
-
الوطني للأمن السيبراني يوجه نصائح للأهل والطلبة مع بدء العام الدراسي
-
الأوقاف تنفذ حملة بيئية شاملة في منطقة تل القمر
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الامن العام : أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما
-
200 شركة تشارك بمعرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي في 4 أيلول