الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.
واضاف الناصر ، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.
وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.
-
أخبار متعلقة
-
البدء باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري بموقعه الجديد في خلدا
-
الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأردنيين الموجودين على متن أسطول الصمود
-
الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون
-
تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية
-
مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان
-
الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده
-
أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة
-
المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج