كما حظرت استيراد المركبات التي تعرّض هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات ذات المقود الأيمن، والمركبات ذات المحرك المعدَّل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
وألزمت التعليمات، المورّدين بتقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مطابقة المركبات الجديدة، وهي: شهادة الموافقة النوعية الأوروبية، وشهادة الموافقة النوعية الأوروبية للإنتاج المحدود، وشهادة المطابقة الخليجية، وشهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية، ووثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية.
كما تُلزم التعليمات المورّدين بإجراء فحصٍ للمركبات عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة للفحص، وتقديم الوثائق الفنية المطابقة لاشتراطات السلامة.
وكانت الحكومة قد أقرّت جملةً من القرارات التنظيمية لقطاع المركبات في الثامن والعشرين من حزيران العام الماضي، خفّضت من خلالها الرسوم الجمركية على مركبات الهايبرد والبنزين، ووحّدتها على المركبات الكهربائية، كما حظرت استيراد المركبات الكهربائية (الركوب الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن
-
التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي
-
انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة
-
الأمن ينعى أحمد ياسين
-
إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش
-
الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت
-
تنبيه امني الى جميع المواطنين