الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
-
إصدار جدول مباريات الأسابيع من الرابع وحتى التاسع من دوري المحترفين
-
أشغال المفرق تحدد مشاريعها ضمن موازنتها للعام 2027
-
ارتفاع القيمة السوقية لعودة الفاخوري إلى نصف مليون يورو
-
هيئة الاعتماد تبدأ متابعة 12 مجالاً أكاديمياً لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل