الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
التربية تعقد الخميس مؤتمرا عند السادسة مساء للإعلان عن نسب نجاح وأوائل "التوجيهي"
-
غرفة عمليات في جرش لتلقي شكاوى وبلاغات بحق مطلقي العيارات النارية
-
عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية
-
وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة
-
وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين
-
قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية