الوكيل الإخباري - نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي اقرت صرف 35 مكافآت شهرية ثابته لموظفي البلديات.
ووفقا للأسس، التي إطلع عليها "الوكيل الإخباري" يشترط لصرف المكافآت أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين من الموازنة بما لا يزيد عن 15 % من إجمالي راتب الموظف وعلاوته.
وبينت الأسس أنه يراعى ربط صرف المكافآت بمستوى الانجاز والاداء ومنحها للفئات المستحقة فعليا.
ولا تمنح المكافآت للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، كما يمنح الموظف الجديد نسبة من المكافأة كما يلي:
بما لا يتجاوز 50% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الاول من فترة التجربة.
بما لا يتجاوز 75% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الثاني .
وأوضحت التعليمات أنه لا تمنح المكافآت للموظف إذا حصل على العقوبات التالية:
عقوبة التنبيه تحجب 50% من المكافآت لمدة شهر.
عقوبة الانذار تحجب كل المكافآت لمدة شهرين.
عقوبة الحسم من الراتب الأساسي تحجب المكافآت لمدة 3 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 3 سنوات تحجب المكافآت لمدة 9 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات تجب المكافآت لمدة عام كامل.
للاطلاع على الاسس انقر هنا
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة بإسطنبول
-
تنشيط السياحة تستضيف فريق تلفزيون كورياً لتوثيق مسار الحج المسيحي
-
بني مصطفى تشارك بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة
-
الإعلامي هيثم الوكيل يطل على شاشة التلفزيون الأردني ببرنامج "962"
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الصحة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل العواد وآل عباد
-
مندوباً عن جلالة الملك.. رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة
-
وزير العدل يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية