الوكيل الإخباري - نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي اقرت صرف 35 مكافآت شهرية ثابته لموظفي البلديات.
ووفقا للأسس، التي إطلع عليها "الوكيل الإخباري" يشترط لصرف المكافآت أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين من الموازنة بما لا يزيد عن 15 % من إجمالي راتب الموظف وعلاوته.
وبينت الأسس أنه يراعى ربط صرف المكافآت بمستوى الانجاز والاداء ومنحها للفئات المستحقة فعليا.
ولا تمنح المكافآت للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، كما يمنح الموظف الجديد نسبة من المكافأة كما يلي:
بما لا يتجاوز 50% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الاول من فترة التجربة.
بما لا يتجاوز 75% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الثاني .
وأوضحت التعليمات أنه لا تمنح المكافآت للموظف إذا حصل على العقوبات التالية:
عقوبة التنبيه تحجب 50% من المكافآت لمدة شهر.
عقوبة الانذار تحجب كل المكافآت لمدة شهرين.
عقوبة الحسم من الراتب الأساسي تحجب المكافآت لمدة 3 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 3 سنوات تحجب المكافآت لمدة 9 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات تجب المكافآت لمدة عام كامل.
للاطلاع على الاسس انقر هنا
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على سعر الزي المدرسي والحقائب في الأردن هذا العام
-
القوات المسلحة الأردنية تواصل إرسال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة
-
جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية
-
بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية