-أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل،
وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة (45) يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
تسري أحكام البند (ثانياً) على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس نقابة الصحفيين يوافق على جميع المتقدمين لعضوية اللجان المساندة
-
محافظة المفرق تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك منارة للاستقرار وركيزة للاعتدال وصوت حق وعدل
-
الخط الحجازي يسيّر رحلة عائلية مميزة بالقطار إلى أم الجمال في يوم الاستقلال
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الحكومة تتابع العمل في الطريق المؤدي إلى الاستاد الدولي الجديد لكرة القدم
-
إطلاق فعاليات سوق أعالي الأحلام تراثنا في موقع أم الجمال الأثري
-
بعد وقوع حوادث أليمة.. كشف ميداني على طريق في لواء المزار الشمالي