-أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل،
وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة (45) يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
تسري أحكام البند (ثانياً) على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر.
-
أخبار متعلقة
-
الطفيلة: جولات ميدانية مشتركة لحصر الاحتياجات والمشاريع التنموية
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد
-
تحويل 13 محطة وصهريج محروقات للنائب العام وإغلاق محطتين خلال النصف الأول من 2025
-
ميناء حاويات العقبة يحصل على شهادة نظام الإدارة البيئية للموانئ
-
سلطة وادي الأردن تُفعّل خطة الطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
-
وزير الصحة: حصول المواطنين على الخدمات الصحية أولوية لا يمكن التهاون فيها
-
اللجنة الوزارية العربية تحمل الاحتلال المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في غزة
-
القوات المسلحة تعزز وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة في القطاع بأطراف اصطناعية