انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني
-
الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى
-
دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك
-
الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد
-
الملك في لندن: وقف الحرب في غزة أولوية.. وحل الدولتين مفتاح السلام
-
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى
-
الدوريات الخارجية تطلق مبادرة عيد مبارك بلا حوادث
-
فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى