انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
الدوريات الخارجية تدعو السائقين للالتزام بإرشادات السلامة مع بدء العام الدراسي
-
وزارة التربية والتعليم تتسلم 86 مبنى مدرسيا جديدا وتنفذ 99 إضافة صفية
-
المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر الطلبة من الروابط والرسائل والحسابات المشبوهة
-
7 إلى 8 صباحًا .. إدارة السير تحذر من ذروة الازدحام مع بدء المدارس
-
رسالة هامة من الأمن العام لجميع السائقين في المملكة
-
وزير التربية يوجه رسالة للطلبة والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد
-
اتحاد العمال ينظم برنامجًا تدريبيًا لأعضاء اللجان العمالية السعودية
-
وزير الاستثمار: انطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني