انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ11 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
اعلان فقدان وظيفة صادر عن وزارة الإدارة المحلية - أسماء
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
-
الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
-
الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة
-
الفراية: الأمن الوطني أهم استثمارات الدولة لحماية الاستقرار والسيادة
-
بلدية الزرقاء تعزز شراكتها مع إمارة دبي في مجالات التنمية المحلية المستدامة