وأضاف بأن قانون الضمان سمح للمؤمن عليه الأردني أن يأخذ بدلات تعطل عن العمل في حالة تعطله الفعلي عن العمل حتى لو كان رصيده الادخاري في حساب التعطل سالباً (مديناً) شريطة أن لا يكون حساب المؤمن عليه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الذي احتُسبت اشتراكاته في الضمان على أساسه خلال ال (36) اشتراكاً الأخيرة وبشرط أن لا يكون تخلف المنشأة التي كان يعمل لديها عن دفع الاشتراكات هو السبب في كون هذا الرصيد سالباً(مديناً).
وأوضح الصبيحي بأن بدل التعطل عن العمل يُحسب للمؤمن عليه خلال مدة تعطله على أساس (75%) من أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان عن الشهر الأول لتعطله عن العمل، وبنسبة (65%) للشهر الثاني، وبنسبة (55%) للشهر الثالث، وبنسبة (45%) للأشهر الرابع والخامس والسادس.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يوجه دعوة للرئيس الصيني لزيارة الأردن
-
الأردن والصين يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين الملك والرئيس الصيني
-
الرئيس الصيني يعرب عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على مقدسات القدس
-
الملك: توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين دليل على العزم لتعزيز العلاقات المتينة
-
الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين
-
تحويل خليل الزيود إلى النائب العام بتهمة الإساءة للمقام النبوي
-
تعطل تطبيق "سند" يحرم مواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية
-
الغذاء والدواء: مستحضرات الميزوثيرابي مخصصة للاستعمال الخارجي فقط ويمنع حقنها