الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعات لبحث الاستعدادات للمشاركة بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
المومني: شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع خلال 36 ساعة بسبب المعيقات الإسرائيلية
-
تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية
-
مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك
-
كوادر أمانة عمّان خارج العمل خلال موجة الحر حفاظًا على سلامتهم .. تفاصيل
-
"شؤون المرأة" تؤكد أهمية إدماج النساء ذوات الإعاقة في برامج المجتمع المدني
-
بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من ستة آلاف قطعة ملابس في عيمة بالطفيلة