الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
سلامي يوضح حول امكانية مشاركة النعيمات بكأس العالم
-
اللواء المعايطة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
سلامي : المنتخب يعاني من غياب لاعبين مهمين وهؤلاء أبرز الغائبين
-
بنك الملابس الخيري يقيم نشاطا إنسانيا في عمان والكرك
-
أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله
-
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي
-
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد
-
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق