الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية باليمن
-
الملك يلتقي برئيس مجلس النواب الأميركي ولجان بمجلسي الشيوخ والنواب ويشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي
-
وزارة الزراعة: آلية محوكمة لترقيم الأغنام وضبط الحيازات الوهمية
-
اليوم الوطني للتشغيل يوفر فرص عمل في عدد من المحافظات
-
الملك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في واشنطن
-
الجامعة الأردنيّة: نشاط مركز الألعاب الإلكترونية سيبدأ قريبا
-
السياحة: 91 % ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة خلال نيسان الماضي
-
محافظ جرش: الأندية الرياضية شريك أساسي في تنمية الشباب