الوكيل الاخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن اصدار الفاتورة لقاء بيع اي سلعة او تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
واشارت الدائرة، حسب مساعد المدير العام موسى الطراونة، الى أن الفاتورة التي يتم اصدارها من البائع او مؤدي الخدمة الملزم بتطبيق نظام الفوترة، يجب ان تتضمن البيانات التي تشمل اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
وبينت الدائرة أن الفاتورة النقدية لا يشترط ان تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات.
-
أخبار متعلقة
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي
-
ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات
-
زهير الخشمان يكتب: خطة التحديث الاقتصادي حاضرة ولكن الإنجاز لا يزال متواضعًا
-
الأمانة تطلق فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر"
-
محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالخدمات
-
وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد
-
ناشرون أردنيون يختتمون مشاركتهم بمعرض المدينة المنورة