الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحصد الجائزة الفضية من السلطات السعودية كأفضل منظمين لبعثات الحج
-
الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية
-
الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم
-
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش
-
إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد
-
صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية