الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير هام لجميع المواطنين في الأردن
-
المجلس التمريضي والأونروا يختتمان برنامجا تدريبيا في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
-
تنويه صادر عن بلدية عين الباشا الجديدة
-
مرصد أكيد: 94 إشاعة في أيلول بمعدل 3 يوميا
-
الإئتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي "عون" لتبسيط المعلومات والخدمات
-
الأردن والجزائر يبحثان توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا