الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الكرك والطفيلة
-
إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
-
العجارمة يرعى اليوم الطبي المجاني"يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح" في لواء المزار الشمالي
-
قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان
-
حسان: سيبقى الأردن الجار السند والداعم لسوريا
-
حسان مندوبا عن الملك خلال القمة العربية: الناجون من أهل غزة يعانون الجوع والعطش
-
الحكومة تسلّم مسكناً للحاجة وضحى الشهاب