الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة