الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، والتي سيعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع بها على النحو التالي: السلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
وبحسب التعليمات فإنه على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك، والالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.
وبحسب التعليمات فإن مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة، تكون خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.
كما حددت التعليمات طرق تقديم الشكوى، وآلية استلامها وتسجيلها والتحقق منها، والشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها، وآلية استلام الضبوطات والتدقيق الداخلي، وإرسال الضبط الى المحاكم.
وحددت التعليمات طرق ضبط السلع المعيبة، ومهام موظفي مديرية حماية المستهلك المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين، وواجبات الموظف المكلف بالمراقبة.
-
أخبار متعلقة
-
تربية لواء الوسطية تختتم فعاليات النادي الصيفي
-
الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل
-
من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية
-
وزير الزراعة: خطة لرصد ومكافحة حرائق الحراج باستخدام الأقمار الصناعية
-
علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ
-
طائرة إسناد تدخل خط النار .. عمليات تبريد حريق جرش مستمرة
-
اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
-
حملة نظافة شاملة في مادبا لتحسين الواقع البيئي والجمالي