الوكيل الإخباري- صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد عن 400 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد عن 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة (ب) على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد عن 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه، أن "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة، وتوريد نسبة 15% من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق مرة كل 3 أشهر".
-
أخبار متعلقة
-
العودات: الأردن دولة متماسكة تستمد قوتها من وعي شعبها وحكمة قيادتها
-
إطلاق منصة "حزبيات" لتمكين الأكاديميات في العمل الحزبي
-
ولي العهد: الذكاء الاصطناعي ركيزة لتحسين جودة الخدمات الحكومية
-
فتح باب الاستفادة من مشاريع الأراضي السكنية في الزرقاء والكرك
-
وزارة الشباب تبحث مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة لتمكين الشباب اقتصاديا
-
الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024
-
اتصال أردني تشيكي يؤكد ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع
-
محافظون جدد يؤدون اليمين أمام الملك في قصر الحسينية