الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة 21 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين في المنازل رقم (63) لسنة 2020.
وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء