الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة 21 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين في المنازل رقم (63) لسنة 2020.
وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
انتداب ممثل أردني لمركز تنسيق دولي بشأن غزة
-
جمعية "الإسعاف": التدريب المجتمعي على الإنعاش القلبي ضرورة وطنية
-
افتتاح فعاليات اليوم العلمي للهندسة الطبية في "اليرموك"
-
الأردن يدين إجراءات الكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يستهدف ضم الضفة الغربية
-
ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP) في العاصمة الفرنسية
-
"المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي