وبموجب القانون، تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكامه، فيما تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها قانونياً وواقعياً، وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات والأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات التابعة لها.
كما نص القانون على إعفاء جميع معاملات نقل الملكية والتسجيل المنفذة بمقتضى أحكامه من الرسوم والضرائب.
وأكد استمرار نفاذ جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل سريان القانون، على أن تعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفاً لها فيها.
ونص القانون أيضاً على استمرار السير في الدعاوى والقضايا المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام المحاكم والجهات المختصة، على أن تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها في تلك الإجراءات.
كما يقضي القانون بتشكيل لجنة للتعامل مع موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكامه، على أن تُحدد مهامها وآلية عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
وألغى القانون قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (53) لسنة 1986 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه.
-
أخبار متعلقة
-
تربية الطفيلة تعزز منظومة التعليم الدامج وتبحث تطوير مسار الإحالة الوطني
-
استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة في 20 تشرين الأول
-
مؤتمر صحفي للأمير علي بن الحسين اليوم للحديث عن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا
-
بنك الملابس الخيري يستعد لإقامة صالة ملابس متنقلة في الظليل غدا الأربعاء
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي