الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، قانون رقم (10) لسنة 2026، القانون المعدل لقانون السير، بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، استنادًا لأحكام المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما أقرّه مجلسا الأعيان والنواب.
ويقضي القانون بأن يُسمى "قانون معدل لقانون السير لسنة 2026"، ويُقرأ مع قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد، على أن يُعمل به بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديل، جرى تعديل المادة (7) من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها، استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة.
-
أخبار متعلقة
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطنا في خليج العقبة
-
المجلس التمريضي ينظم تدريبا لتعزيز الكفاءة السريرية في العناية بالجروح
-
منتخب الرياضات الإلكترونية يتأهل لربع نهائي "موبايل ليجندز" في آسياد ناغويا
-
أمانة عمان: إغلاق نفق الدوار السادس لإعادة تأهيل الإنارة
-
الصفدي يبحث مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
-
التربية والتعليم واليونيسف تعقدان اجتماعا تعريفيا ببرنامج التعليم المدرسي لتعافي التعلم
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026