الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، قانون رقم (10) لسنة 2026، القانون المعدل لقانون السير، بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، استنادًا لأحكام المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما أقرّه مجلسا الأعيان والنواب.
ويقضي القانون بأن يُسمى "قانون معدل لقانون السير لسنة 2026"، ويُقرأ مع قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد، على أن يُعمل به بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديل، جرى تعديل المادة (7) من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها، استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة.
-
أخبار متعلقة
-
القبول الموحد: 3500 طلب التحاق بالبكالوريوس لم تُسدد رسومها
-
التربية توجه رسالة للطلبة والمعلمين بالتزامن مع عودة المدارس
-
الجيش يحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة
-
الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق
-
تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الخميس
-
أمانة عمّان تطرح 8 عطاءات لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار
-
الغذاء والدواء: تفتيش فجائي على المقاصف المدرسية الحكومية والخاصة
-
الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة مدنية في ريف دمشق