الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حكماً يقضي برد الطعن بعدم دستورية " تفسير المحاكم" للمادتين (3و10) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.
وبينت المحكمة أن حكمها جاء لعدم اختصاصها ولائياً بالرقابة على تفسير المحاكم للقوانين، كما أنها غير مختصة بالرقابة على دستورية التعليمات.
ولفتت إلى أنَّ اختصاصها في الرقابة ينحصر على دستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط وفق المادة 59 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر اليوم
-
زراعة الكورة تنظم فعالية توعوية حول المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون والمحاصيل
-
كهرباء إربد تحصد المركز الثاني في التمرين السيبراني الوطني لعام 2026
-
إنجاز إجراءات تجنيس بافورد لتعزيز صفوف منتخب كرة السلة
-
وفد من المختبرات العسكرية يزور مؤسسة الغذاء والدواء
-
الأردن وترينيداد وتوباغو يقرران إقامة علاقات دبلوماسية
-
بعد مناشدة أم أردنية.. الشيخ محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا
-
رئيس الديوان الملكي يرعى تخريج الفوج الرابع من طلبة مركز "إرشيد" القرآني في بلدة علعال