وقالت الافتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الالكتروني :" يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بإخراج زكاة فطرها من مالها بدلاً عنه، وهكذا هو الحال في جميع العبادات المالية؛ يجوز أداؤها عن من وجبتْ عليه ولكن بإذنه"
واشارت الى قول "روضة الطالبين" (2/ 295): "لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه؛ ففيه وجهان... ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من عليه؛ أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أدِّ عني فطرتي. ففعل؛ أجزأه، كما لو قال: اقض ديني" . والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان
-
الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس
-
هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة
-
الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري
-
الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون
-
الأردن الخامس عالميا بعدد ساعات العمل الأسبوعية
-
انطلاق فعاليات مؤتمر "الشباب الأردني في التحديث السياسي"
-
وفد من نقابة الأطباء يزور أطفال غزة بمستشفى الجامعة