وقالت الافتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الالكتروني :" يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بإخراج زكاة فطرها من مالها بدلاً عنه، وهكذا هو الحال في جميع العبادات المالية؛ يجوز أداؤها عن من وجبتْ عليه ولكن بإذنه"
واشارت الى قول "روضة الطالبين" (2/ 295): "لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه؛ ففيه وجهان... ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من عليه؛ أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أدِّ عني فطرتي. ففعل؛ أجزأه، كما لو قال: اقض ديني" . والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك