وقالت الافتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الالكتروني :" يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بإخراج زكاة فطرها من مالها بدلاً عنه، وهكذا هو الحال في جميع العبادات المالية؛ يجوز أداؤها عن من وجبتْ عليه ولكن بإذنه"
واشارت الى قول "روضة الطالبين" (2/ 295): "لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه؛ ففيه وجهان... ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من عليه؛ أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أدِّ عني فطرتي. ففعل؛ أجزأه، كما لو قال: اقض ديني" . والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي
-
ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات
-
زهير الخشمان يكتب: خطة التحديث الاقتصادي حاضرة ولكن الإنجاز لا يزال متواضعًا
-
الأمانة تطلق فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر"
-
محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالخدمات
-
وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد
-
ناشرون أردنيون يختتمون مشاركتهم بمعرض المدينة المنورة