وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
- 
            أخبار متعلقة
- 
                مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان
- 
                انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد
- 
                أبو حمور: صلابة الاقتصاد الأردني واستقرار سياساته المالية وراء ثقة موديز وتصنيفاتها
- 
                الكرك: مواطنون يطالبون بترميم المباني التراثية في قرية بذان وبردى القديمة
- 
                توجه حكومي لإطلاق تطبيق لنقل وتوزيع أسطوانات الغاز
- 
                وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني
- 
                إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة
- 
                ولي عهد البحرين يستقبل الصفدي
