وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
نادي حاتم الرياضي يكرّم طلبة الثانوية العامة في لواء بني كنانة
-
فعاليات "صيف الأردن" تواصل أمسياتها في المدرج الروماني وحدائق الجبيهة
-
الزعيم يحسم القمة.. الفيصلي يسقط الوحدات ويبلغ نهائي كأس السوبر
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزعبي والحياصات
-
بلدة أم قيس الأثرية تستضيف الفعالية الختامية من احتفالات صيف الأردن
-
المنتخب النسوي تحت سن 17 يتعثر أمام إندونيسيا ودياً
-
هيئة الطيران المدني: حظر تسيير الرحلات عند وجود أعطال فنية
-
الأردن و7 دول تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم