وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
إحالة معلمين إلى التقاعد المبكر – أسماء
-
رئيس الوزراء يتفقد موقع أم الرصاص ويؤكد أهمية ترميمه والترويج له سياحيا
-
ألمانيا تدعم قطاع التعليم في الأردن بمنحة تمويلية بقيمة 30.9 مليون يورو
-
وزارة العمل: تعاملنا مع 31 نزاعا عماليا منذ بداية العام
-
وزير النقل يتفقد مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء ويوجه بتوسيع الخدمات
-
بلدية السلط الكبرى تباشر توسعة شوارع بديلة لمدخل المدينة الرئيسي
-
حسَّان يوعز بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه الأساسيَّة للبنين في لواء قصبة الزَّرقاء
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات