وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية: محاولة ضمّ الضفة خرق سافر للقانون الدولي
-
رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش إيذانا بانطلاق فعالياته
-
الأمير مرعد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية
-
ندوة فكرية في "العالمي للوسطية" لتعزيز صناعة الإبداع والابتكار
-
الأمير مرعد يرعى إطلاق "مخيم الجميع" كأول نموذج وطني شامل لبدائل الإيواء في الأردن
-
البدء بأعمال تأهيل "مكب نفايات الرويشد"
-
"الأشغال" تعقد ورشة عن ضوابط تحديد المُدد الزمنية للعطاءات
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان