الوكيل الإخباري - تعقد محكمة جزاء عمّان ، اليوم الإثنين ، أولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين بمخالفة أوامر الدفاع رقم 22، يوم 24 آذار الماضي .
وقال المتهمون "إنَّهم غير مذنبين بالتهم المسندة اليهم".
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،أصدر أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:
1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.
ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يكشف سبب سقوط الجسم الغريب اليوم
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7
-
الأمن يحذّر من خطورة الاقتراب من الأجسام والمسيّرات
-
الاقتصاد الرقمي تطلق الدفعة الثانية من برنامج التدريب في مكان العمل
-
عملية نوعية ونادرة لجراحة الاوعية الدموية في مستشفى الحسين السلط الجديد
-
"إدارة الأزمات" تكشف عدد الاجسام الغريبة التي سقطت في الأردن منذ بدء التصعيد
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أبناء قضاء ماعين بالمناسبات الوطنية
-
إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028