وأوضحوا، أن فئات الخمسين دينارا المزورة يتم تداولها بشكل محدود الامر الذي لم يتسن لهم معرفة مصدرها مؤكدين أن فئة الخمسين دينارا المزورة هي الاكثر شيوعا.
من جانبه، قال مصدر أمني إن المادة رقم (260) من قانون العقوبات الأردني نصت على أن التزوير هو "تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن القانون يجرم تداول العملة المزورة حتى وإذا كان المتهم لم يقم بتزوير العملة بنفسه وللمدعى العام الصلاحية أن يجدد توقيف المتهم ثلاث أشهر على أن لا يزيد مدة الوقيف على ربع الحد الأقصى في الجناية معاقب عليها بالأشغال المؤقتة.
وتنص المادة رقم (29 /(ب من قانون البنك المركزي الأردني لعام 1970 على: لا يلزم البنك المركزي دفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت أو تلفت أو شوهت.
وللبنك المركزي، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه وتفحص أوراق النقد الأردنية المشوّهة المقدمة للتعويض عنها للتأكد من أنها غير مزيفة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة
-
اتحاد الكرة يكشف موعد عودة يزن النعيمات للملاعب
-
الملك يؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة
-
وزارة الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل لأداء الحج للموسم الحالي
-
مروان جمعة: سمو الأمير علي وجه بالتحقيق في أزمة بث مباراة الأردن وسوريا.. وتقييم شامل لأداء الاتحاد
-
من هي فرح البدارنة الأمين العام لاتحاد الكرة بالإنابة؟
-
العيسوي: خطاب الملك بالأمم المتحدة رسخ ثوابت الأردن في حماية سيادته ومصالحه
-
رسمياً .. قبول استقالة سمر نصار.. وفرح البدارنة أميناً عاماً للاتحاد بالإنابة